الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغيبة -كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم هي- ذكرك أخاك بما يكره، فإن لم يكن فيما تقولينه ويقال لك ما يكرهه المتحدث عنه فليس ذلك من الغيبة، وإلا فهو من الغيبة، فلا يجوز إلا لمسوغ يبيحها، وشكوى الظالم ونحو ذلك مما يباح ولا يعد غيبة محرمة، كما قال تعالى: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ {النساء:148}.
وللغيبة مسوغات ذكرناها في فتاوى كثيرة تنظر منها الفتوى رقم: 191027، وما تضمنته من إحالات، وعلى مستمع الغيبة المحرمة أن ينكر على المتكلم، وإلا كان شريكا له في الإثم، إلا إن عجز عن الإنكار، فعليه أن يترك ذلك المجلس ما لم تدعه حاجة للبقاء فيه.
والله أعلم.