الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك مقصرا في النفقة عليك وعلى أولادك، وهو ميسور الحال، فيعطيكم بما هو دون الكفاية فإنه مفرط، روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فناصحيه في ضوء ما ذكرنا، فإن امتنع جاز لك ان تأخذي ولو من غير علمه ما تكمل به الكفاية، وراجعي الفتوى رقم: 105673.
ولا يجوز لك الأخذ من مال زوجك أو من نفقة الأولاد لسداد دينك، وما كان لك من نصيبك من مال النفقة فهو ملك لك فلا حرج عليك في التصرف فيه بما هو مباح شرعا؛ سواء بسداد الدين أو غير ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 96148. والأرقام المحال عليها في هذه الفتوى.
هذا مع التنبه إلى أنه بوفاة جدك صار هذا المال لورثته، فيجب دفعه إليهم، ولا يجزئ أن تتصدقي به.
والله أعلم.