الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض.
والذي يمكننا قوله باختصار هو: أن عقد البيع الصوري هو في الحقيقة هبةٌ، ويجري فيه أحكام الهبة، فلا يصح إلا من مالك، ولا يلزم إلا بالقبض، وإن كان في المرض المخوف، فله حكم الوصية.
فإن كان أخوك يملك الشقة ملكًا معتبرًا شرعًا، ووهب لك الشقة، ولكن لم تقبضها أنت حتى مات، فلم تقبض مفاتيحها، ولم يسجلها باسمك، ولم تتمكن من التصرف فيها تصرف المالك؛ فإن الهبة لم تتم، وتكون الشقة ملكًا لجميع الورثة، وتقسم بينهم القسمة الشرعية.
وأما إن قبضتها، فينظر في حال أخيك وقت الهبة: فإن كان في غير مرض مخوف، فقد تمت الهبة بالقبض، ولا حق للورثة فيها.
وإن كان في مرض مخوف، فإن الهبة في حكم الوصية، فإن كنت وارثًا له، فإن الوصية لك لا تمضي إلا برضا بقية الورثة، ومن لم يرض منهم، فله أخذ حقه الشرعي في الميراث من الشقة؛ إذ الوصية للوارث ممنوعة شرعًا، ولا تمضي إلا برضا الورثة.
وإذا كنت تعني أن أخاك لم يكن يملك الشقة، ولكن كان مستأجرًا للشقة بما يعرف بنظام الإجارة القديم، فعقد الإجارة هذا فاسد، ولا تورث به الشقة عن أخيك المتوفى، ولا تكون الشقة لمن وهبها له، وانظر الفتوى رقم: 126286، والفتوى رقم: 137354.
وإن كنت تعني أنه كان مستأجرًا للشقة بعقد صحيح، لمدة معينة، فما دامت الشقة ملكًا للمحافظة -كما ذكرت-، فإنه ليس لأخيك حق في هبتها لك، ولا لغيرك؛ إذ من شروط صحة الهبة أن يكون الواهب مالكًا للموهوب، وليس لأحد أن يهب ما يملكه غيرُه.
وإن كنت تعني أنه وهبك تلك المنفعة، فعلى القول بأن موت المستأجر لا ينفسخ به عقد الإجارة، وهو قول جمهور أهل العلم، فإنه يُنظر في حاله وقت الهبة: فإن وهبك المنفعة وهو في مرض مخوف، وكنتَ أنت وارثًا له، فإن هذه تعتبر وصية، والوصية للوارث لا تمضي، وتكون منفعة السكنى حقًّا لكل الورثة، يقسمونها بينهم القسمة الشرعية للميراث.
وإن كنتَ غير وارث له، كأن كنت أخًا من الأب، محجوبًا بأخ شقيق، فإن الهبة لك في المرض المخوف، تأخذ حكم الوصية لغير الوارث حينئذ، فتمضي في حدود الثلث فقط.
وإن وهبك المنفعة وهو في غير مرض مخوف، واستلمت الشقة منه، فقد تمت الهبة، وليس لأحد من الورثة أن يعترض لمجرد أنه لم يتم تسجيل الهبة في الجهات الرسمية، وانظر الفتوى رقم: 208060 عن الهبة في المرض المخوف.
وننصحك بمشافهة أهل العلم بسؤالك.
والله تعالى أعلم.