الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يحرم التعامل مع البنوك الربوية بأي نوع من أنواع التعامل لقوله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2] وإن من أكبر العدوان إعانة من يُدير حركة الربا ويعمل على نشره، والواجب عليك في هذه الحالة عندما علمت بأنه يقرض قرضاً ربوياً هو ما فعلت من سحبك أموالك من هذا البنك، وما حصل لك من أرباح نظير هذه الأسهم يجب عليك التخلص منه في سبل الخير، لأنه مال حصلت عليه بطريق غير مشروع، فيحرم عليك الانتفاع به، وأما المال الذي هو ثمن الأسهم أصلاً، فالزكاة واجبة فيه من يوم أن بلغ نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى غيره وحتى الآن، إذ الزكاة لا تسقط بالتقادم، وراجع الفتوى رقم:
22816
والله أعلم.