الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في المعازف الحرمة، كما هو مفصل في الفتوى رقم:
6110، والفتوى رقم:
987.
لكن يستثنى من ذلك الدف، كما هو مبين في الفتوى المشار إليها.
واستثنى الشافعية استماع المعازف للعلاج إذا تعيّن بإخبار طبيبين عدلين، قال
الرملي في النهاية:
نعم، لو أخبر طبيبان عدلان بأن المريض لا ينفعه لمرضه إلا العود عمل بخبرهما وحلَّ له استماعه، كالتداوي بنجس فيه خمر، وعلى هذا يحمل قول الحليمي يباح استماع آلة اللهو إذا نفعت من مرض، أي لمن به ذلك المرض وتعين الشفاء في سماعه... 297/8.
والله أعلم.