الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالدين الثابت في ذمةٍ بعملةٍ ما يرد بمثل العملة، ولا عبرة بقيمته الشرائية من حيث الأصل، جاء في المجموع: يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل؛ لأن مقتضى القرض رد المثل. انتهى.
وجاء في بدائع الصنائع: ولو لم تكسد -النقود- ولكنها رخصت قيمتها، أو غلت، لا ينفسخ البيع بالإجماع، وعلى المشتري أن ينقد مثلها عددًا، ولا يلتفت إلى القيمة ها هنا. اهـ.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل، وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيًّا كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى.
وعلى هذا؛ فمن أقرض غيره ألف جنيه، فالواجب له في ذمته ألف جنيه فقط، وتغير قيمتها الشرائية غير مؤثر، لكن بعض العلماء لهم تفصيل فيما إذا نقصت القيمة نقصًا فاحشًا، وقد بينا تلك المسألة في الفتوى رقم: 348040.
والله أعلم.