الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العمل قد يكون مباحًا، وقد يكون حرامًا، أو مشتملًا على شبهة، بحسب التقيد بأحكام الشرع وآدابه وعدمه، فإن كان العمل في المحل مقتصرًا على الأمور المباحة في تصفيف الشعر، والعناية بالبدن، وتزيينه، فلا حرج في ذلك.
أمّا إذا اشتمل العمل على المحرمات، ككشف العورات، أو قيام الرجال الأجانب بتزيين النساء، أو فعل ما نهى الشرع عنه، كوصل الشعر، والنمص، والوشم، فهذا حرام غير جائز، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 35723، 113455، 346693 وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.