الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الشرع الحكيم أن معيار اختيار الزواج هو الدين والخلق، فقد روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
وما ذكرت عن هذا الخاطب من صفات تدل على أنه ليس كذلك، هذا بالإضافة إلى أن هنالك بوادر خلاف في بعض الأمور؛ كمكان الإقامة بعد الزواج ونحو ذلك، والزواج غالبا ما يقصد منه الديمومة وطول العشرة. فإذا كان الأمر كذلك فالذي نراه أن الأولى فسخ الخطبة، ففسخها جائز لكلا الطرفين؛ لكونها مجرد مواعدة بينهما فليست بلازمة. وراجعي الفتوى رقم: 18857. والفراق الآن بفسخ الخطبة أهون أثرا من أن يتم الزواج ويكون بعده الطلاق.
وننبه إلى أمرين:
الأول: ليس للوالدين ولا غيرهما أن يلزما ابنتهما بخطبة من لا ترغب فيه زوجا، فالحياة مشوار طويل تحتاج إلى أن يكون هنالك ما يدعو إلى التوافق والانسجام بين الزوجين، فتستقر لأجل ذلك الحياة، ومن هنا شرعت النظرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: أي أجدر وأولى وأنسب أن يؤدم بينكما، أي بأن يؤلف ويوفق بينكما. اهـ.
الثاني: أن الأصل أن تقيم المرأة حيث يقيم زوجها إلا لعذر؛ كعدم الأمن، أو تكون قد اشترطت عليه الإقامة مع أهلها، ولتراجع الفتوى رقم: 72117، والفتوى رقم: 1357.
والله أعلم.