الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في النيابة في العمرة عن الغير بشرط أن يكون المعتمر قد أدى العمرة عن نفسه، وأن يكون المنوب عنه ميتا، أو يكون حيا عاجزا بدنيا، وأن يأذن له في ذلك، فإذا تحقق ما ذكرنا فلك القيام بعمرة نيابة عن أم صديقك، لكن لا يصح أن تشرك معها أحدا في العمرة، قال ابن قدامة في المغني: فإن استنابه اثنان في نسك فأحرم به عنهما وقع عن نفسه دونهما، لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، فهذا الكلام يدل على أنه لا يصح الاشتراك في إحرام بنسك واحد. انتهى.
أما اعتمارك عن نفسك عمرة نافلة، وإشراك غيرك في ثوابها فهذا قد أجازه كثير من العلماء، وليس لذلك عدد معين، سواء كان من تشركهم في الثواب أحياء أم ميتين.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والتشريك في الثواب لا حصر له، فها هو النبي صلّى الله عليه وسلّم ضحى عن كل أمته، وها هو الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، ولو كانوا مائة. انتهى.
والله أعلم.