الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القاعدة العامة في هذا الباب: أن حقوق النشر ونحوها من الحقوق المعنوية مصونة ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وهذا الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وغيره من المجامع العلمية. وانظر الفتوى رقم: 112583.
وعليه: فما كان من تلك المذكورات محفوظ الحقوق فلا يجوز تصويره؛ لما في ذلك من انتهاك لحقوق النشر.
والمرجع في معرفة ما هو محفوظ الحقوق مما ليس كذلك: هو العرف وقرائن الأحوال، فإن كانت القرائن يحصل بها غلبة ظن على أن الكتب والمذكرات محفوظة الحقوق، فلا يجوز تصويرها، وأما إن لم يحصل غلبة ظن بكونها محفوظة الحقوق فلا مانع من تصويرها. وراجع في بيان هذا الفتوى: 321361، وإحالاتها.
وكذلك يقال في شأن محتوى الكتب: إن لم يغلب على الظن أنها مشتملة على منكر -كالدعوة إلى الإلحاد والعقائد المضلة ونحو ذلك- فلا مانع من تصويرها، بناء على أصل الإباحة.
والله أعلم.