الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن أراد شراء هذه المطعومات، فلا حرج عليه في ذوقها؛ لأن الغالب أن أصحاب هذه المحال يأذنون في مثل ذلك القدر اليسير، سواء كان الإذن صريحًا أم عرفيًّا.
أمّا من لا يريد الشراء، فليس له تناول شيء من هذه الأطعمة، قال الشيخ ابن جبرين -رحمه الله-: إذا كان المبيع يحتاج إلى من يذوقه، كلبن، أو دهن، أو شيء مما يحتاج إلى معرفة طعمه؛ كالقرنفل مثلًا، أو الزنجبيل, يعني: من الأشياء التي يعرف طعمها -كعسل، ودبس، وما أشبه ذلك-، إذا أخذ منه قليلًا، وجعله في فمه ليعرف جودته, أو نحو ذلك، فهذا يُعفى عنه، ولو كان ما جزم بشرائه؛ لأنه يحتاج إلى معرفته بالتجربة: هل يناسب شراؤه منه أو لا يناسب؟...إذا كان له نظر, أما إذا لم يكن له رغبة في الشراء وإنما يمر، يمر على صاحب هذا العسل، يلعق منه, يمر على الثاني، والثالث, هذا -ولا رغبة له في الشراء- فمثل هذا لا يجوز، حرام عليه؛ لأن العسل قد يكون ما يعلق بإصبعه له قيمته تساوي كذا وكذا. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 36596.
والله أعلم.