الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه مما ذكرت أنك اتفقت مع الشركة على التسويق لخدماتها، وأذنت لك في دفع حوافز لمن تأتي بهم ترغيبًا لهم، وتشجيعًا:
فإذا كان الأمر كذلك، فإن كانت الشركة تعطيك أجرة معلومة مقابل تلك الخدمة، وكان نشاط الشركة مباحًا، فلا حرج عليك في ذلك، ولا يؤثر في ذلك كون المسوق قد يدفع حافزًا لمن يشارك في الاستبيان، أو من يعطي عنوانه، أو نحو ذلك، ولو كان المسوق يدفع ذلك الحافز من ماله الخاص تبرعًا منه؛ لأن العقد بين المسوق والشركة على التسويق، وجلب الزبائن، وللمسوق أن يسلك في سبيل ذلك ما هو مباح، ومنه إقناع الزبائن بما لا غش فيه، ولا خداع، وإغراؤهم ليشاركوا في الاستبيانات، ونحوها، ولو ببذل حوافز ترغبهم في ذلك.
هذا هو ما فهمناه من السؤال، فإن كان المقصود غيره، فبينه لنا حتى نجيب عنه، وقد قيل: حسن السؤال نصف الجواب.
والله أعلم.