دفع المسوّق حوافز للعملاء ترغيبًا لهم في الانضمام للشركة

22-5-2018 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم إعطاء الحافز لإكمال عمل معين؟
هناك شركات تعطي المال مقابل إكمال الاستبيانات، أو إدخال البريد الإلكتروني، وهذه الشركات تسمح لي بصفتي مسوقًا لخدماتها بإعطاء حافز، ولكنهم لا يحددون نوع الحافز، هم يقولون: يمكنك استخدام الحافز لجلب البريد الإلكتروني، أو ملء الاستبيان، وأنا -على حد علمي- أعلم أن الحافز من الممكن أن يكون مالًا، أو كتابًا مجانيًّا، أو أي شيء مجاني آخر، فهل يجوز إعطاء المال كحافز لاستكمال هذا النوع من الأعمال، وأنا أحصل على الفرق ما بين أرباحي من الشركة، وما بين الحافز الذي أعطيه لمن يقوم بهذا العمل، مع العلم أن الأجر المقدم من الشركة مقابل الخدمة معلوم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه مما ذكرت أنك اتفقت مع الشركة على التسويق لخدماتها، وأذنت لك في دفع حوافز لمن تأتي بهم ترغيبًا لهم، وتشجيعًا:

 فإذا كان الأمر كذلك، فإن كانت الشركة تعطيك أجرة معلومة مقابل تلك الخدمة، وكان نشاط الشركة مباحًا، فلا حرج عليك في ذلك، ولا يؤثر في ذلك كون المسوق قد يدفع حافزًا لمن يشارك في الاستبيان، أو من يعطي عنوانه، أو نحو ذلك، ولو كان المسوق يدفع ذلك الحافز من ماله الخاص تبرعًا منه؛ لأن العقد بين المسوق والشركة على التسويق، وجلب الزبائن، وللمسوق أن يسلك في سبيل ذلك ما هو مباح، ومنه إقناع الزبائن بما لا غش فيه، ولا خداع، وإغراؤهم ليشاركوا في الاستبيانات، ونحوها، ولو ببذل حوافز ترغبهم في ذلك.

هذا هو ما فهمناه من السؤال، فإن كان المقصود غيره، فبينه لنا حتى نجيب عنه، وقد قيل: حسن السؤال نصف الجواب.

والله أعلم.

www.islamweb.net