الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المادة المذكورة، هي ما يعرف بالودي، وهو نجس، يجب التطهر منه، وهو ناقض للوضوء، وتراجع الفتوى رقم: 123793.
ومن ثم؛ فالواجب على زوجك إذا قضى حاجته، أن يتحفظ، وينتظر ريثما ينقطع خروج ذلك الودي، ثم يستنجي، ويتوضأ ويصلي، ولا يجوز له الصلاة حال خروج الودي، ما دام ينقطع زمنًا يتسع لفعل الطهارة والصلاة، ولو فاتته الجماعة في المسجد، فلا حرج عليه؛ لأن الصلاة بطهارة متيقنة، مقدمة على الجماعة، وتنظر الفتوى رقم: 114190.
والله أعلم.