الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت مدة حيضك قد زادت على خمسة عشر يوما ولو بقليل، فأنت إذاً مستحاضة، فترجعين إلى عادتك السابقة، وتفعلين سائر ما تفعله المستحاضة من الوضوء لكل صلاة مع التحفظ، ولك جميع أحكام الطاهرات في المدة المحكوم بكونها استحاضة، وانظري الفتوى رقم: 156433.
وأما إن كانت مدة حيضك لم تزد على خمسة عشر يوما، فجميع ما ترينه من الدم، وما اتصل به من صفرة أو كدرة، يعد حيضا، وانظري الفتوى رقم: 118286.
وإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه: الجفوف أو القصة البيضاء، ثم رأيت بعد ذلك دما، عدت حائضا، ما دام ذلك في زمن الإمكان. فإن رأيت بعد الطهر صفرة أو كدرة، فلا تعديها حيضا، وانظري الفتوى رقم: 134502.
والله أعلم.