الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن هذا المال لا يحل لك، فالواجب المبادرة الى التحلل منه، برده إلى الجهة المسؤولة، أو ذكر أمره لهم.
فإن أذنوا لك في الانتفاع بالراتب من غير عمل، فلا حرج عليك حينئذ، وإلا فلا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي، وقال أيضًا: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح، أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه، فحمل عليه. خرجه البخاري.
والله أعلم.