الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته من الجلوس مع المرأة والكلام معها على الوجه المذكور، ليس محرماً -والله أعلم- لانتفاء الريبة، وعدم تحقق الخلوة المحرمة، ما دام الابن لم يغلق عليكما الباب، وقد دخل لقضاء الحاجة ثم رجع.
فالخلوة المحرمة، هي التي يأمن فيها الرجل والمرأة من دخول أحد عليهما، وراجع الفتوى رقم: 175417
والكلام بين الرجال والنساء الأجنبيات، جائز عند الحاجة وأمن الفتنة، لكن الممنوع هو الكلام بغير حاجة، أو عند خوف الفتنة، ولذلك نصّ بعض علماء الحنفية على منع مكالمة الشابة لغير حاجة؛ لكونه مظنة الفتنة.
قال العلّامة الخادمي -رحمه الله- في كتابه: بريقة محمودية -وهو حنفي- قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة. اهـ.
والله أعلم.