الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فعلى القول بوجوب الفدية على من أخر قضاء الصيام لغير عذر، فإن ذمتك وذمة صاحبتك لم تبرأ؛ لأن الفدية هي إطعام مسكين لكل يوم أخرتِ قضاءه من غير عذر، ومقدار الإطعام الواجب هو مد من طعام كالأرز، لكل مسكين، ومقدار المد 750 جراما تقريبا، والأحوط ـ خروجًا من الخلاف أن يخرج الشخص نصف صاع ـ أي كيلو ونصفا تقريبًا ـ عن كل يوم، ولا يجزئ إخراج الفدية نقودا، ولا هدايا بدل الإطعام في قول جمهور أهل العلم، وأجاز بعضهم دفع النقود إذا كانت أنفع، وانظري الفتوى رقم: 93960. عن حكم إخراج المال بدلا من الطعام في كفارة تأخير القضاء ، كما لا يجزئ دفعها ليتيم غير محتاج، فأعيدي إخراج الفدية طعاما بالمقدار الذي ذكرناه، وادفعيه للمسكين.
والله تعالى أعلم.