الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا وعد مؤكد باليمين بالله تعالى بتطليق الزوجة إذا لم تسكت، وهذا الوعد لا يترتب عليه طلاق إذا لم تسكت الزوجة، ولا يلزم الوفاء به، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 201490.
لكن تلزمك كفارة اليمين بالله إذا حنثت، وحنثك في هذه اليمين يتوقف على معرفة قصدك بما حلفت عليه، فإن كنت قصدت منعها من الكلام تلك الليلة، فتكلمت فيها، ولم تطلقها، فقد حنثت، وعليك كفارة اليمين.
وأمّا إن كنت قصدت منعها من الكلام مدة معينة، أو في أمر معين، أو بصفة معينة، فامتثلت ذلك، فلا تحنث بكلامها على وجه آخر غير الذي قصدت منعها منه؛ لأنّ النية في اليمين تخصص العام، وتقيد المطلق، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له، ...، والمخالف يتنوع أنواعًا: أحدها: أن ينوي بالعام الخاص، ... ومنها: أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقًا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه... اهـ.
وأمّا إذا أوقعت الطلاق، ولم يكن مكملًا للثلاث، فلك مراجعة امرأتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.