الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك أن تدفعي لأمّ زوجك قدر ما سرقه أخوك منها، أو زيادة عليه، لكن إذا تبرعت بذلك فلا حرج عليك، وإذا اقترضت من أختك أو غيرها من أجل ذلك، فلا يلزمك أن تخبري زوجك بذلك، لكن لا تكذبي عليه، ويمكنك أن تستعملي التعريض والتورية دون الكذب الصريح، بأن تقولي كلاماً يحتمل أكثر من معنى، تقصدين به شيئاً واقعاً، ويفهم منه معنى آخر، وانظري الفتوى رقم: 68919.
ولا تنسي أن تنصحي أخاك، وتخوفيه بالله، وتطالبيه بالتوبة.
والله أعلم.