الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأفضل في مثل هذه المسائل التي تشتمل على دعاوى وخصومات، رفع الأمر فيها إلى المحكمة الشرعية، أو ما يقوم مقامها من الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين في البلاد الغربية، كالمراكز الإسلامية، جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: ... فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة...
والأمر إلى القاضي الشرعي فيما يتخذ من قرار، بناء على ما سمع من الطرفين.
وما يمكننا قوله هنا على سبيل الفائدة هو: أن الزوج إذا أنكر الطلاق، وليس للزوجة بينة، فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 35044. هذا أولًا.
ثانيًا: الشهادة يجب أداؤها في حال دون حال، ففي الأمر تفصيل، سبق بيانه في الفتوى رقم: 72596.
ثالثًا: لا يجوز للزوج أن يضيق على زوجته، لتفتدي منه من غير أن يكون له مسوغ شرعي لذلك، قال ابن قدامة: فأما إن عضل زوجته، وضارّها بالضرب، والتضييق عليها، أو منعها حقوقها؛ من النفقة، والقسم, ونحو ذلك، لتفتدي نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود. اهـ.
رابعًا: أنه يحرم على الرجل أن يفرّط في نفقة من تلزمه نفقته، روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثمًا، أن يضيع من يقوت. علمًا أن لكم الحق في طلب نفقة بنات هذا الرجل، ونفقة زوجته إذا لم يثبت طلاقه لها خلال الفترة التي لم ينفق فيها عليهن.
والله أعلم.