الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات واجبة ما لم يكن لأحدهم حاجة تقتضي تفضيله، فلا يحرم تفضيله حينئذ، قال ابن قدامة –رحمه الله- : فإن خصّ بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف : لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة والعطية في معناه. اهـ المغني - (6 / 298) وانظر الفتوى رقم: 6242.
وعليه؛ فإن كانت أمكم خصتك وأخاك بالعطية دون الأخ الثالث بسبب حاجتكما، وليس تفضيلا لكما عليه، فهذا جائز، ولا يلزمها الرجوع في هذه العطية، أو إعطاء الأخ مثل ما أعطتكم.
أمّا إذا كانت فضلتكم على أخيكم بتلك العطية دون مسوّغ، فهذا غير جائز، والواجب عليها التسوية بينكم، قال ابن قدامة –رحمه الله- : فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها إثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. اهـ المغني - (6 / 298)
لكن في الحال المذكورة ليس لأمكم الرجوع في الهبة لحصول التصرف فيها بشراء الشقة، وهذا يمنع الرجوع، قال القرافي: وإذا وهبه دنانير فجعلها على يد رجل فصاغها حليا لا يعتصره لتغيره كما لو اشترى به جارية. اهـ الذخيرة - (6 / 269)
وعليه؛ فليس لها إلا أن تعطي ولدها مثل ما أعطتكم، وهو المائة ألف.
والله أعلم.