الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قدرت على الاتصال بصاحب الدين عن طريق الهاتف أو غيره، فعليك أن تسأله عن وسيلة إيصال المال إليه، فإن أذن لك في دفع الدين إلى زوجته، فادفعه إليها، وإلا فلا تبرأ منه بذلك، وراجع الفتوى رقم: 54134
وأمّا إذا لم يكن هناك وسيلة للاتصال بصاحب الدين، ففي هذه الحال يجوز لك أن ترد الدين لزوجة الدائن.
فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا طرأ عذر للمودع كسفر، أو خوف حريق وهدم، رد الوديعة إلى مالكها، فإن كان المالك محبوسا لا يصل إليه، سلمها إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وأجيره، وإلا دفعها إلى الحاكم. اهـ.
والله أعلم.