الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نقول للسائل الكريم: إن مما يعين على دقة الإجابة حسن السؤال، وأن يكون بلغة واضحة، وأسلوب مفهوم، وهذا ما لم يتحقق في سؤاله هذا، لذلك سنجيب حسب ما فهمنا، والذي فهمناه من السؤال هو أنّ الزوج قال لزوجته: لا تخرجي وإلا علي الطلاق... وكان سينطق بالمحلوف عليه (مثل: لأفعلن بك كذا أو نحو ذلك) ثم أمسك، ولم يتلفظ بشيء. فإن كان الحال هكذا؛ فليس هذا طلاقاً معلقاً، ولا منجزاً؛ لأنّ الزوج سكت قبل أن يتلفظ بالمعلق عليه، فلا يترتب على عبارته طلاق.
وقد جاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: مَا قَوْلُكُمْ فِيمَنْ عَزَمَ عَلَى تَعْلِيقِ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا ثَلَاثًا عَلَى عَدَمِ إسْقَاطِ وَلِيِّهَا بَعْضَ صَدَاقِهَا فَقَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فَوَضَعَ وَالِدُهُ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ، وَمَنَعَهُ مِنْ إتْمَامِ الْكَلَامِ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ مَهْرِهَا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا أَجَابَ بِهِ إمَامُنَا مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يُعَلِّقَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا، وَسَكَتَ، حَسْبَمَا نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عَنْ الْمُتَيْطِيِّ عَنْهُ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أَعْلَمُ , وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. انتهى
هذا؛ وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، فينبغي الحذر من الوقوع فيه.
والله أعلم.