الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجع في مصرف هذه الأموال إلى شروط الجهة المانحة لها، فإن كانت تعطيها لأصحاب المشروع، ولا تشترط أن يردوا الزائد عن نفقات المشروع -وهذا هو الظاهر من السؤال- ففي هذه الحال يجوز لكم أن تقسموا هذه الأموال الباقية بينكم وتنتفعوا بها. وراجع الفتوى رقم : 165065.
والله أعلم.