الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مذهب الجمهور -وهو الراجح- أن ابن الزنا لا ينسب لغير أمه ولو كان شبهه بالزاني ظاهراً، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يارسول الله ابن أخي عتبة عهد إلي أنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي يارسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش وللعاهر الحجر.
محل الشاهد أنه لم يلحقه بعتبة مع شبهه به، ولم يقبل دعواه فيه، وأما هل يلزم الزاني التحقق من كون هذا الولد ناشئاً عن مائه من الزنا؟ وهل يتحمل مسؤوليته مدى الحياة؟ فالجواب أنه ليس عليه التحقق منه، ولا تحمل مسؤوليته مدى الحياة.
وإنما يجب عليه أن يستر نفسه، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، وإن يبتعد عن الزنا، ويتخذ الوسائل اللازمة لتحصين نفسه، لما في الحديث:
من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله رواه
مالك وأحمد وصححه
الألباني.
وفي رواية:
اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى اله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله رواه
الحاكم وصححه ووافقه
الذهبي.
ولقول الله تعالى في صفات عباد الرحمن: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان:70].
وراجع للزيادة في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
12263،
22196،
6045،
1732،
34932.
والله أعلم.