حكم من قال لزوجته التي يعتزلها: (اتحرمت علي)

11-6-2018 | إسلام ويب

السؤال:
أنا معتزل زوجتي إلى أن تأتيني أجوبة ما سألت عنه. فلما كانت معي، ولا أقربها قلت (اتحرمت علي) ليس قصدي أن أحرمها على نفسي أي أقول طلاقا جديدا، ولكن يعني يحرم علي أن أقربها، وبدأت التفكير ثانية في هذه الجملة، وكررتها مع التفكير فيها.

الإجابــة:

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فتحريم الرجل زوجته على نفسه بمعنى ترك جماعها ونحوه قد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 181581. ويحرم على الزوج أن يترك وطء زوجته مدة تتضرر بها؛ كما أوضحناه في الفتوى رقم: 29158.

والتكرار الذي ذكرته إن كنت تعني به عبارة التحريم هذه فهذا التكرار لا تأثير له، فلا تلزمك إلا كفارة واحدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 126480، وانظر في خصال كفارة اليمين الفتوى رقم: 107238.
 وننبه إلى أنه ينبغي للزوجين أن يجتنبا المشاكل قدر الإمكان، وأن يسود بينهما الاحترام والتفاهم، وإن قدر أن وقعت المشاكل، فالأولى التريث وتحري العقل والحكمة، والبعد عن حلها بمثل هذه العبارات التي قد توقع صاحبها في الحرج.

والله أعلم.

www.islamweb.net