الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين مبناها على نية الحالف، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له. انتهى.
وعليه؛ فإذا كان هذا الشخص يقصد بحلفه ترك العادة السرية في الحمام فقط, فإنه لا يحنث إذا فعلها خارجه, أما إذا كانت نيته الحلف على ترك العادة السرية في أي مكان, فإنه يحنث بفعلها داخل الحمام, وخارجه, وتلزمه والحالة هذه كفارة يمين. والكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 107238.
مع التنبيه على حرمة العادة السرية مطلقا؛ لما فيها من أضرار ومخاطر كبيرة, وقد ذكرنا طرفا من ذلك في الفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.