الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال -كما ذكرت-، فإن زوجتك قد أساءت إليك إساءة يسوغ معها أن تؤدبها عليها بالضرب، لكن ضرب الزوجة ضربًا مبرحًا غير جائز، وراجع الفتوى رقم: 166297 والفتوى رقم: 22559. على أن ظروفها كانت تقتضي منك رحمتها، والعطف عليها، والتغاضي عن زلتها.
وعليه؛ فالواجب عليك التوبة مما وقعت فيه من ضرب زوجتك ضربًا مبرحًا، وعليها أن تتوب إلى الله مما وقعت فيه من شتمك، وسبك، وامتناعها من طاعتك إلى الفراش بغير عذر، وحزنها على موت أبيها ليس مسوغًا لهذه المخالفات.
ولا يجوز للمرأة أن تحد على غير زوجها فوق ثلاث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا. متفق عليه
والله أعلم.