الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمسائل النزاع والخصومات لا تفيد فيها الفتوى كثيرا، والأولى والأنفع فيها أن ترفع إلى القضاء الشرعي؛ ليسمع من كل الأطراف، وينظر في الدعاوى المرفوعة والبينات المقدمة، فيحكم طبقا ذلك حكما يرفع الخلاف ويفض النزاع.
فننصح بالرجوع إليه في هذه القضية. والذي يمكننا قوله باختصار للفائدة:
هو أن قانون الوصية الواجبة المعمول به في بعض البلدان قانون باطل، ولا عبرة به، وانظري الفتوى رقم: 169383 ، والفتوى رقم: 132800 , والفتوى رقم: 22734 ، وكلها في رد قانون الوصية الواجبة.
وليس لأبناء الابن حق في تركة جدتهم إذا وجد لها ابن مباشر؛ لأن الابن يحجب ابن الابن من الميراث حجب حرمان بالإجماع، جاء في (الإقناع في مسائل الإجماع) لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا منع ابن الابن وبنات الابن. ... اهــ، وجاء في الموسوعة الفقهية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى ، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ .. اهــ.
وإذا لم تقم البينة على أن جدتهم تنازلت لهم عن نصيبها من تركة أبيهم، فإن نصيبها يقسم بين ورثتها، وليس لهم حق فيه، وسكوتُها قد لا يدل على التنازل، وأما اعتراض إحدى البنات على القسمة السابقة، فليس لأحد من الورثة الاعتراض والمطالبة بإعادة القسمة إذا وقعت بالتراضي؛ إلا إذا ظهر غبن أو غلط فاحش. وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 104057 عن حكم رجوع الوارث في القسمة بعد مدة زمنية، والفتوى رقم: 78576 .
والله تعالى أعلم.