الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إذا كان المرء يعي ما يقول، وراجع الفتوى رقم: 337432.
وجمهور الفقهاء على أنه بالحنث في يمين الطلاق يقع الطلاق؛ سواء قصد الزوج الطلاق أم قصد مجرد التهديد، ونحوه. ويرى ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الطلاق، تلزمه كفارة يمين، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 11592. وقول الجمهور هو المفتى به عندنا؛ وبناء عليه؛ فإن أدخل أهل زوجتك طعامًا إلى بيتك، فقد حنثت في يمينك، ووقع الطلاق.
ولكن ننبه إلى أنه إذا كان لهذه اليمين سبب، وزال السبب، فلا بأس بأن يدخلوا طعامًا إلى بيتك، ولا يترتب على ذلك شيء، وراجع الفتوى رقم: 358090.
وننبه إلى أن يجتهد الزوجان في اجتناب المشاكل، وليعملا على حلها بروية وحكمة إن طرأت.
وعلى الزوج أن يتقي الغضب قدر الإمكان، فهو باب من أبواب الشر، وتراجع الفتوى رقم: 8038، ففيها بيان كيفية علاج الغضب.
والله أعلم.