الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك، وأن يفتح لك أبواب فضله، واعلم أن حرمة التدخين مما اشتهرت لدى العامة والخاصة؛ لشدة ضرره الذي أثبته أهل الاختصاص من المسلمين وغيرهم، وهذا هو الذي نفتي به.
ومن القواعد المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله، كان آثمًا؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان؛ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء -كالعاصر، والحامل، والساقي-، إنما هم يعاونون على شربها؛ ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالًا محرمًا، كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.
وعليه؛ فلا يسوغ العمل في توزيع الدخان إلا عند الضرورة؛ بحيث لا يجد المرء نفقاته الأساسية إلا من هذا العمل، وانظر بيان هذا وتفصيله في الفتويين: 344305، 245104، وما فيهما من إحالة، ولا نرى أن إكمال الدراسة من الضرورات التي تبيح المحظورات.
ونية تخصيص المال المكتسب من توزيع الدخان في سداد الضرائب أو الرسوم الحكومية: لا يبيح العمل في توزيع الدخان، إلا إذا كان العجز عن سدادها قد يفضي بالشخص إلى الحبس، وما ينجر إليه مما يشق تحمله.
والله أعلم.