الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه المرأة في عصمة زوجها، ولم يطلقها، فلا يحل لها أن تنكح غيره؛ لأن كونها تحت زوج مانع من الموانع، فإن تم كان نكاحًا باطلًا، قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المزوجة، أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب به. اهـ. وكونها منفصلة عنه هذه المدة الطويلة، لا يجعلها خالية عن زوج.
وليعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لمسوغ شرعي، كما بينا في الفتوى رقم: 37112، فإن وجد ما يسوغ لها ذلك، فيستحب لزوجها إجابتها إليه، ولو في مقابل عوض، وهو ما يسمى بالخلع، قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: ويسن له إجابتها، أي: إجابة طلب زوجته المخالعة؛ لحديث امرأة ثابت بن قيس. اهـ.
فإن أبى، فلزوجته أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي.
ولا شك في أن الأولى الإصلاح بينهما قدر الإمكان، فقد قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ... الآية {النساء:128}، وفراق الزوجين قد تكون له آثاره السيئة، وخاصة على الأولاد.
والله أعلم.