الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما علم السائل بمدى مشروعية العمل في مجال المحاماة! وعلى أية حال فالأصل فيه الحل، فإذا عرض له ما يوجب التحريم حكم به، كالتوكل في قضية يُحكم فيها بما يضاد حكم الشريعة، أو يعين فيها ظالما على ظلمه .. ونحو ذلك من عوارض الفساد. وانظر الفتوى رقم: 47287. وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك، فإذا كان السائل يجهل حقيقة القضايا التي يتعامل معها، ومدى أحقية الموكل في إقامة دعواه، فلا يمكننا الحكم بالحرمة، بل نتمسك بأصل الحل حتى يظهر خلافه! قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المجهول كالمعدوم، فإذا لم نعلم كان ذلك في حقنا كأنه لم يكن. اهـ. وقال أيضا: المجهول كالمعدوم، يسقط التكليف به. اهـ.
والله أعلم.