الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ المعتبر في الأيمان النية فيما يحتمله اللفظ، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك: أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له.
فإن كان زوجك قصد بيمينه منعك من الذهاب إلى بيت أهلك، وليس مجرد خروجك من الباب، فالظاهر لنا -والله أعلم- أنّه لم يحنث بخروجك من الباب، وهذا فيما بينه وبين الله، قال البهوتي -رحمه الله-: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها، لم يحنث فيما بينه وبين الله، لكن لا يقبل منه ذلك حكمًا لبعده. اهـ.
وقول الزوج هو المعول عليه في قصده ونيته بيمينه؛ لأنه أعلم بنيته، جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنوِ الطلاق بلفظ الاختيار، وأمرك بيدك. وقالت: بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث.
والله أعلم.