الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إنه جائز -في الجملة- استعمال موانع الحمل من أجل تنظيم النسل، إذا دعت إليه حاجة، فيجوز وفقًا للضوابط الشرعية، التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 18375.
والوسائل الحديثة المستخدمة في هذا الشأن، لا تسلم من ضرر في الغالب.
ولعل من أفضل الوسائل: العزل عن المرأة، وهو ما كان يفعله الصحابة في عصر النبوة، وأقرّهم الشرع عليه، ففي صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: كنا نعزل والقرآن ينزل ... لو كان شيئًا ينهى عنه، لنهانا عنه القرآن. وأصل الحديث في الصحيحين.
والله أعلم.