الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر عن اتفاق بينك وبينهم، فلا حرج عليك في الانتفاع بما أعطيت من ذلك؛ عوضًا عن إسقاط حقك فيما بقي من المدة؛ وذلك لأن عقد الإجارة عقد ملزم للطرفين، ليس لأحدهما فسخه، أو إلغاؤه، إلا برضا الطرف الآخر، وكان من حقك مطالبة جهة العمل المذكور بأن تسمح لك بالعمل بقية المدة، ولك أن تطالب بمبلغ من المال -قلّ أو كثر- مقابل تنازلك عما تبقى لك من المدة، ولا حرج في ذلك، جاء في فتوى للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: إذا كان هذا المستأجر له مدة معينة، وجاءه صاحب الدكان يطلب منه الخروج قبل انتهاء هذه المدة، فلا حرج عليه أن يطلب عوضًا عن إسقاط حقه فيما بقي من المدة.
والله أعلم.