الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة أقرب إلى الإجارة فيما ظهر لنا، فالطبيب أجير، وعلى ذلك؛ فلا وجه لتضمينه هنا نفقات القضية، والغرامات المترتبة عليها، ما لم يكن قد حصل منك تعدٍّ، أو تفريط.
وقولنا: إنها أقرب إلى الإجارة، مبني على ما فهمناه من أن الإخوة دفعوا إليك المعدات، والأجهزة؛ لتعمل عليها فقط، بنسبة من الربح، والأجهزة ملك لهم، فهذه إجارة، فيها شبه بالمضاربة، سوغ أن تكون الأجرة فيها نسبة من الربح، قال في كشاف القناع: ولو دفع عبده، أو دفع دابته إلى من يعمل بها، بجزء من الأجرة، جاز، أو دفع ثوبًا إلى من يخيطه، أو دفع غزلًا إلى من ينسجه بجزء من ربحه، جاز. اهـ.
وقال في مطالب أولي النهى: (يصح تشبيهًا) بشركة (المضاربة: دفع عبد، أو) دفع (دابة)، أو آنية، كقربة، وقدر، وآلة حرث، أو نورج، أو منجل (لمن يعمل به) أي: بالمدفوع (بجزء من أجرته). نقل أحمد بن سعيد عن أحمد في من دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه، ويكون له ثلث ذلك، أو ربعه، فجائز. اهـ.
وعلى هذا؛ فلا ضمان عليك، ولا يلزمك دفع شيء من تلك الغرامات، أو غيرها مما فرض على المحل.
والله أعلم.