الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنّ الزوج طلّق زوجته بعد إصرارها على عدم الانتقال مع الزوج، ثم ردها بعد أيام قليلة، ولكنها طلبت الطلاق، واحتجزت ولده، ومنعته من رؤيته حتى يطلقها.
فإن كان الحال هكذا، وكان المقصود السؤال عن حكم الطلاق الذي أوقعه الزوج ثم راجعها بعده، فالجواب أنّ هذا الطلاق نافذ، والرجعة صحيحة، ما دامت في العدة، والطلاق رجعي.
وإن كان المقصود السؤال عن طلاق آخر يوقعه الزوج بطلب زوجته وأهلها وضغطهم عليه باحتجاز ولده في بيت زوجته، فالطلاق في هذه الحال نافذ، فليس هذا إكراهًا معتبرًا يمنع وقوع الطلاق، وراجع حد الإكراه المعتبر في الطلاق في الفتويين: 42393، 6106.
لكن الزوجة تأثم بطلب الطلاق بغير مسوّغ، ويأثم أهلها بتحريضها على الطلاق بغير مسوّغ، وإذا كانوا ضربوا الزوج، وطردوه من الشقة بسبب تطليق زوجته، فهذا ظلم محرم، والواجب عليها ألا تطيعهم في طلب الطلاق، واحتجاز الولد، وعليها أن ترجع إلى زوجها، وتسكن معه حيث أراد، ما دام يوفر لها مسكنًا مستقلًّا مناسبًا.
وإذا افترق الزوجان، فالولد في هذا السن يخير في الإقامة عند من يشاء من والديه، وإذا اختار أمّه، فلا يجوز منع الوالد من رؤيته.
وإذا حصل نزاع في مسألة حضانة الولد ومستحقها، فمرده إلى المحكمة الشرعية للفصل فيه.
والله أعلم.