تطليق الرجل زوجته تحت ضغط الأهل والزوجة واحتجاز الولد

28-6-2018 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز احتجاز الزوجة للولد في شقتها في عمارة جدها؛ بغرض الضغط على الزوج للحصول على الطلاق؟ حيث يرى الزوج أنه قد غرر به للانتقال للشقة من شقته الإيجار، لكنه شعر بعدم الارتياح بعد نقل الأثاث بيومين، وحينها أخبر الزوجة أنهم سيتركون الشقة، لكنها رفضت بإصرار، وأقسمت، فطلقها، ثم ردها بعد عدة أيام، وهو خارج الشقة، ومع احتجاز الولد عنه، وما زال الإصرار منها، وأخواتها، وخالها على الطلاق، بالرغم من تنازلات قدمها متعددة سعيًا للصلح، وخصوصًا لرغبته في حماية الأسرة، والطفل البالغ ثلاث عشرة سنة ونصفًا، والذي كان يدعو أثناء مناقشات الزوجة والزوج ويقول: "يا رب، يجمعنا ثانية، ولو بعد حين"، لكنها لا يتحرك لها ساكن في تغيير موقفها الذي يقودها فيه أخوها، وأختها، وخالها، فهل يصح طلاق بهذه الصورة؟ وما الحكم في احتجاز الولد عن أبيه للضغط؛ بغرض الحصول على الطلاق؟ وما حكم الزوج الذي لا يستطيع أخذ ابنه إلا بالقوة؟ وما حكم رفض الزوجة أن تكون مع الزوج، والإصرار على طلب الطلاق، وبشروطها، وبوسيلة ضغط؟ وما حكم طرد الزوج من الشقة بعد ضربه لمجرد أنه طلق الأخت؟ وكيف يتصرف الزوج في ظل هذا الفجور في الخصومة؟ خصوصًا أنه لا يأمن على تربية ابنه بمفاهيم سوية ترضى الله ورسوله -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من السؤال أنّ الزوج طلّق زوجته بعد إصرارها على عدم الانتقال مع الزوج، ثم ردها بعد أيام قليلة، ولكنها طلبت الطلاق، واحتجزت ولده، ومنعته من رؤيته حتى يطلقها.

فإن كان الحال هكذا، وكان المقصود السؤال عن حكم الطلاق الذي أوقعه الزوج ثم راجعها بعده، فالجواب أنّ هذا الطلاق نافذ، والرجعة صحيحة، ما دامت في العدة، والطلاق رجعي.

وإن كان المقصود السؤال عن طلاق آخر يوقعه الزوج بطلب زوجته وأهلها وضغطهم عليه باحتجاز ولده في بيت زوجته، فالطلاق في هذه الحال نافذ، فليس هذا إكراهًا معتبرًا يمنع وقوع الطلاق، وراجع حد الإكراه المعتبر في الطلاق في الفتويين: 42393، 6106.

لكن الزوجة تأثم بطلب الطلاق بغير مسوّغ، ويأثم أهلها بتحريضها على الطلاق بغير مسوّغ، وإذا كانوا ضربوا الزوج، وطردوه من الشقة بسبب تطليق زوجته، فهذا ظلم محرم، والواجب عليها ألا تطيعهم في طلب الطلاق، واحتجاز الولد، وعليها أن ترجع إلى زوجها، وتسكن معه حيث أراد، ما دام يوفر لها مسكنًا مستقلًّا مناسبًا.

وإذا افترق الزوجان، فالولد في هذا السن يخير في الإقامة عند من يشاء من والديه، وإذا اختار أمّه، فلا يجوز منع الوالد من رؤيته.

وإذا حصل نزاع في مسألة حضانة الولد ومستحقها، فمرده إلى المحكمة الشرعية للفصل فيه.

والله أعلم.

www.islamweb.net