الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد جنحنا في جملة من فتاوانا إلى الترخيص في الدخول إلى مثل هذه المواقع التي بها صور محرمة، ونحوها من المحاذير؛ بقصد الاستفادة منها فيما يباح -مع وجوب غض البصر عن الصور المحرمة-؛ وذلك لأن تلك المحاذير في المواقع مما عمت بها البلوى، فيعسر التحرز منها، والأمر إذا ضاق اتسع، قال ابن أبي هريرة - كما في الأشباه والنظائر للسيوطي -: وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت، وإذا اتسعت ضاقت. اهـ.
ولأن وجود تلك المحاذير ليست هي المقصود لزائر تلك المواقع، ولا لمنشئها، والشأن أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، ويصح تبعًا ما لا يصح استقلالًا، وفي الأشباه والنظائر للسيوطي: يغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يغتفر فيه قصدًا. اهـ. وانظر الفتويين: 296461، 180249 .
وإذا تبين أنه لا مانع من الدخول إلى تلك المواقع للاستفادة منها فيما يباح، فلا يضر الشخص كون دخوله إلى بعض صفحات الموقع، سيزيد من عدد مشاهداتها، والداخلين إليها، ولا يعد هذا من الإعانة على المحرم، وراجع للفائدة الفتوى: 321739.
والله أعلم.