الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد أخطأت فيما فعلت، لا سيما بعد إصرارك بعد علمك، ونصح صديقك لك، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى بالندم، والعزم على عدم العودة.
وباب التوبة مفتوح ما دامت روحك في جسدك، ولم تصل إلى الغرغرة، وقد قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ. رواه أحمد، والترمذي.
وأما هل تلزمك الدية أو الكفارة، فلا، وإنما تلزم المرأة التي شربت الدواء؛ لأنها المباشرة للقتل، وانظر الفتوى رقم: 359968 عن الحكم فيمن اشترى لامرأة دواء إجهاض، والفتوى رقم: 264628 في حكم من ساعد على إجهاض جنين.
وإذا كان الجنين لم يتبين فيه خلق إنسان، فإن المفتى به عندنا أنه وإن حرم إجهاضه، لا يترتب على إجهاضه دية، ولا كفارة، وانظر الفتوى رقم: 28629.
والله تعالى أعلم.