الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن أخبرك الطبيب بأن في الصيام خطرا عليك، أو علمت بالتجربة أنه شاق عليك، فأفطري واعدلي إلى الإطعام، وإن أخبرك الطبيب أنه لا خطر عليك من الصيام ما دمتِ تضبطين السكر، وعلمت بالتجربة أنه لا يشق عليك الصيام، فالواجب عليك القضاء، ويرجع في كون الصيام شاقا، أو يخشى منه ضرر إلى الطبيب المسلم الثقة في دينه، ومريض السكر إن كان بإمكانه الصيام من غير مشقة ولا ضرر، فإنه يلزمه الصيام في رمضان، ويلزمه قضاء ما أفطره، ولا يعدل إلى الإطعام ما دام قادرا على القضاء، وإن كان يشق عليه الصيام أو يخاف ضررا، فإنه يفطر، ولا يطالب بالقضاء، بل يعدل إلى الإطعام، وانظري الفتوى رقم: 9854. في بيان أصناف مرضى السكر، ومن منهم الذي يجوز له الفطر، ومن منهم الذي يلزمه الصيام.
والله تعالى أعلم.