الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بكون أهلها قد وافقوا موافقة وليها، فالأمر إليها إن كرهت هذا الخاطب، فلا حرج في خطبتها من غيره، ولا يشمله حديث النهي عن الخطبة على الخطبة، قال ابن قدامة في المغني: والتعويل في الرد والإجابة على الولي - إن كانت مجبرة - وعليها إن لم تكن مجبرة لأنها أحق بنفسها من وليها, ولو أجاب هو ورغبت عن النكاح كان الأمر أمرها, وإن أجاب وليها فرضيت فهو كإجابتها, وإن سخطت فلا حكم لإجابته؛ لأن الحق لها, ولو أجاب الولي في حق المجبرة فكرهت المجاب واختارت غيره سقط حكم إجابة وليها؛ لكون اختيارها مقدمًا على اختياره, وإن كرهته ولم تجز سواه فينبغي أن يسقط حكم الإجابة أيضًا؛ لأنه قد أمر باستئمارها, فلا ينبغي له أن يكرهها على ما لا ترضاه, وإن أجابته ثم رجعت عن الإجابة وسخطته زال حكم الإجابة؛ لأن لها الرجوع .اهـ.
فالخلاصة أن التعويل في الموافقة أو غيرها على الفتاة، فإن لم توافق على خطبتها، فلا تعتبر مخطوبة يتناول من خطبها النهي الوارد في الحديث، ولو وافق أهلها على خطبتها الأولى.
والله أعلم.