الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الجرح المذكور لا يمكن غسله, ولا تغطيته, ولا مسحه أثناء التيمم, فإن هذا الشخص يتوضأ فيغسل بقية أعضاء الوضوء الصحيحة, ويترك موضع الجرح بلا غسل ولا مسح.
يقول الخرشي في شرحه على مختصر خليل المالكي: يعني أن الجراح إذا لم يستطع أن يمسها بوجه، وهي بأعضاء تيممه؛ كالوجه واليدين، فإنه يتركها بلا غسلِ ولا مسح، كعضو قطع، وغسَل ما سواها؛ لأنه لو تيمم تركها أيضا، ولا شك أن الوضوء الناقص أولى من التيمم الناقص. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل: إن كان الموضع المألوم لا يمكن أن يجعل عليه ساتر، وإن جعل عليه ذلك لم يمكنه مباشرة الساتر بالماء، ولم يمكنه أن يعصب عليه، فإن كان في أعضاء التيمم كالوجه واليدين فيغسل ما صح ويترك ما لم يصح، لأنه لو انتقل للتيمم لصلى بطهارة ناقصة، وإن كان لا بد من النقص فنقصُ طهارة الماء أولى من نقص طهارة التيمم. انتهى
والله أعلم.