الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وكلتك زوجتك بالمطالبة بدينها، فلا حرج عليك في المطالبة به، لكن إذا رضيتْ باقتضاء بعض دينها وأسقطت باقيه، فلا حق لك حينئذ في المطالبة بكل الدين، فالحق لزوجتك وحدها، وليس لك منه شيء. وراجع الفتوى رقم: 94840. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 12729. وهي بعنوان: "كيفية قضاء الديون عند انخفاض العملة".
وإذا كان أهل زوجتك يحثون زوجتك على طلب الطلاق دون مسوّغ، فهذا منكر ظاهر ومعصية كبيرة، والواجب على زوجتك ألا تطيعهم في ذلك، ويجوز لك إذا خشيت إفسادهم لها عليك أن تمنعها من زيارتهم، وتمنعهم من زيارتها بالقدر الذي تزول به المفسدة. وراجع الفتوى رقم: 110919.
الله أعلم.