الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن بلاد القاتل والمقتول بلاد شاء، لا بلاد إبل، ولا غيرها، وقد ذكر أهل العلم أن دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء ألفا شاة، جاء في بدائع الصنائع من كتب الحنفية: وقدر الواجب من البقر عندهما "أي: محمد بن الحسن، وأبو يوسف" مائتا بقرة، ومن الحلل مائتا حلة، ومن الغنم ألفا شاة. اهـ.
وفي المحرر في الفقه على مذهب أحمد: دية الحر المسلم أحد خمسة أشياء: مائة من الإبل، أو ألف مثقال ذهبًا، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، فهذه أصول الدية إذا أحضر من عليه الدية شيئًا منها، لزمه قبوله. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: وعلى هذا؛ أي شيء أحضره من عليه الدية من القاتل، أو العاقلة من هذه الأصول، لزم الولي أخذه، ولم يكن له المطالبة بغيره، سواء كان من أهل ذلك النوع، أو لم يكن؛ لأنها أصول في قضاء الواجب، يجزئ واحد منها. اهـ.
وجاء بيان سن الغنم في الكافي في فقه الإمام أحمد، حيث قال: ألفا شاة مقدرة بما تجب في الزكاة، ففي البقر، النصف مسنات، والنصف أتبعة، وفي الغنم يجب النصف ثنايا، والنصف أجذعة، إذا كانت من الضأن. اهـ.
وعلى هذا؛ فيمكنك دفع الغنم إلى ولي المقتول، ولا حاجة إلى تقويم الذهب، أو الفضة، أو الإبل، مع عدم وجودها.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 14696.
والله أعلم.