الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك - إن شاء الله - في النظر إلى هذه المقاطع، وقد أحسنت بالحرص على غض البصر عند ظهور صورة امرأة أجنبية، فنظر الفجأة مرخص فيه، فلا مؤاخذة على صاحبه، إلا إذا استرسل بعد ذلك، روى مسلم عن جرير بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة، فأمرني أن أصرف بصري. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: ومعنى نظر الفجأة: أن يقع بصره على الأجنبية، من غير قصد، فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال، فإن صرف في الحال، فلا إثم عليه، وإن استدام النظر، أثم؛ لهذا الحديث؛ فإنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصرف بصره، مع قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. اهـ.
ومجرد تكرر ورود الصورة، لا يعتبر استدامة للنظر، إن لم تحصل استدامة للنظر، وأما مع صرف البصر عنها عند تكررها، فلا.
وإن أمكن أن يجد المسلم مقاطع، يتحقق بها هدفه، ويغلب على الظن أن تكون في مأمن عن ورود مثل هذه الصور، فهو أولى وأسلم.
وننبه إلى أن هنالك خلافًا بين أهل العلم في حكم النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة، وقد أوردناه في الفتوى رقم: 308458. وسلوك سبيل الاحتياط هو الأفضل.
والله أعلم.