الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك التوبة إلى الله من تأخير القضاء هذه المدة، ثم عليك أن تحسبي جميع ما أفطرتِه من الأيام، فإن كنت تفطرين في كل شهر مثلا ستة أيام، وكان عدد ما فات من الرمضانات عشرة، فعليك قضاء ستين يوما، وهكذا تحسبين ما يلزمك قضاؤه، فإن عجزت عن الوصول إلى اليقين، فاعملي بالتحري، واقضي ما يحصل لك معه اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمتك. وانظري الفتوى رقم: 70806، ويجب عليك كذلك إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه؛ إلا أن تكوني جاهلة بحرمة تأخير القضاء، فلا شيء عليك. وانظري الفتوى رقم: 123312.
والله أعلم.