حكم صبغ الشعر بلون يماثله

25-9-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: لقد قرأت ما كتبتموه عن حكم صبغ الشعر بكل لون إلا السواد، وأنكم تميلون إلى حرمته، وهذا ما أميل إليه، إلا أنني سمعت من بعض طلبة العلم أنه جائز إذا كان أصل لون الشعر مثله، وزعموا أن هذا ما أفتى به الألباني رحمه الله، فأفيدوني لأنني لم أجد أي شيء يفسر السواد ودرجته ونحو ذلك، فأفيدوني أفادكم الله تعالى؟ والسلام

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلم يفرق العلماء الذين قالوا بحرمة الصبغ بالسواد بين كونه يماثل لون الشعر أو لا يماثله، لأن الصبغ بالسواد لا يخلو عادة من نوع تغيير للون الشعر ولو كان لون الصبغ مثل لون الشعر، وهذا أمر معلوم وفي هذه الحالة يدخل من يصبغ شعره بالسواد تحت الوعيد ولو كان شعره أسود، وأما إذا خلا الصبغ بالأسود من تغيير الشعر فهو عبث وإضاعة مال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولم نطلع على رأي الشيخ الألباني في هذا، وللتأكد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24124، 21296، 11528، 29034. أما إذا كان الذي يُريد الصبغ شاباً، فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 12748. ونشكرك على متابعة موقعنا، متمنين لك التوفيق والسداد والرشاد. والله أعلم.

www.islamweb.net