الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا دفع الطالب ثمن الكتب، فالواجب على الجامعة تسليمها له، ولا يحق لها إسقاط حقه في الكتب، مع الاحتفاظ بالثمن الذي دفعه؛ لأنّ هذا من أكل أموال الناس بالباطل.
وإذا كانت الجامعة يلحقها ضرر بسبب تأخر الطالب في استلام الكتب، فلها أن تشترط شرطًا جزائيًّا، يدفع عنها الضرر؛ كأن تشترط على الطالب الاستلام في الوقت المحدد، وإن تأخر تحمل الضرر الناتج عن ذلك، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا. اهـ وانظر الفتوى رقم: 108986.
والله أعلم.