الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال -كما ذكرت- من كون الغضب قد اشتد بك حتى تلفظت بالطلاق غير مدرك لما تقول، فطلاقك غير نافذ، ولا حاجة بك إلى رجعة، وأمّا إن كنت طلقت زوجتك مدركاً لما تقول، فطلاقك نافذ، ولو كانت حائضاً، وهذا قول أكثر أهل العلم. وراجع الفتوى رقم: 337432.
ونصيحتنا لك أن تعرض مسألتك على أهل العلم في المركز الإسلامي في بلدكم، كما ننصحك أن تتقي الله تعالى، وتحذر من الاندفاع والاسترسال مع الغضب؛ فإنّه مفتاح الشر، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم- أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري. قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرّز منه جماع الخير. اهـ
والله أعلم.